أحمد بن عبد الرزاق الدويش
154
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ولعله بهذا الفعل يحدو غيره لمثله ، فيقضى على هذه العادة السيئة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18468 ) س : أنا من قرية من إحدى قرى منطقة الجنوب ويوجد عندنا عادة قديمة ، كانت تسمى : ( المكسر ) وكيفيتها : أن أي فرد يزوج ابنته أو أخته أو قريبته من رجل من خارج أفراد القرية ، عليه أن يدفع مبلغا من المال لأفراد قريته ، وهو ما يسمى : ( المكسر ) ، وكان في القديم يدفعه الزوج ، ولا يذهب مع الزوجة أحد ، ويكون هذا مقابل الخسارة التي كان سيتكلفها الزوج لو ذهب أفراد القرية مع الزوجة ، ولكن الآن أصبح ( المكسر ) بصورة أخرى ، حيث يشترط أفراد القرية دفع مبلغ ( 3 000 ) ثلاثة آلاف ريال من قبل ولي الزوجة ، كشرط للذهاب معه ومع وليته ليلة الزواج ، لتناول طعام العشاء في مكان الزواج - في قريته - وإذا لم يدفع المبلغ قد يتعرض لضغوط كثيرة من أفراد القرية ، وقد حدث نزاع طويل بين أفراد القرية حول هذا